الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
20
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 77 ) : لو شكّ في انّه هل طهّر المخرج أم لا ؟ وجب عليه تطهيره ، ولكن لو شكّ بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولكن يجب عليه التطهير للصلاة البعدية . الاستبراء ( المسألة 78 ) : الاستبراء فعل مستحبّ للرجال ، ويعني أنّ الرجل بعد أن يفرغ من التبوّل يقوم بالعمل التالي : يمسح من أصل الذكر إلى الأعلى عدّة مرّات ، ثمّ يعصر رأس الذكر عدّة مرّات ليخرج ما تبقى من البول في المجرى . أمّا الاستبراء من المني فيكون بالتبوّل بعد خروج المني لتخرج الذرّات المتبقّية من المني في المجرى . ( المسألة 79 ) : الرطوبة التي تخرج من الإنسان غير البول والمني على عدّة أقسام : الأوّل : الماء الذي يخرج أحياناً بعد البول ويكون أبيضاً لزجاً ويقال له « الودي » . الثاني : الماء الذي يخرج عند الملاعبة مع الزوجة ، ويقال له « المذي » . الثالث : الماء الذي يخرج أحياناً بعد المني ويقال له « الوذي » فانّ جميع هذه الأقسام طاهرة في صورة أن لا يكون هناك بول أو مني في المجرى ، ولا يبطل معها الوضوء أو الغسل . ( المسألة 80 ) : فائدة الاستبراء من البول هي أنّه يطهّر المجرى من البول ، فإذا خرجت رطوبة مشكوكة من الرجل بعده كانت طاهرة ، كما أنّها لا تبطل وضوءه ، أمّا إذا لم يكن مستبرئاً وجب عليه إعادة الوضوء وغسل الموضع . ( المسألة 81 ) : فائدة الاستبراء من المني هي أنّه إذا خرجت منه رطوبة مشكوكة ولا يعلم أهي مني أو إحدى الرطوبات الطاهرة ؟ لم يجب عليه غسل ، وإذا لم يستبرىء واحتمل أنّ الخارج هو ذرّات المني المتبقّية في المجرى وأنّها